( 11897 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يملك
امرأته أمرها ، فترده إليه ، قال : ليس بشئ .
( 11898 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن طلقت
نفسها فالقضاء ما قضت ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن
ثلاث فثلاث .
( 11899 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن رجلين جعلا أمر نسائهما بأيديهما ، فردتا الامر
إليهما ، فلم يعد الناس ذلك شيئا .
( 11900 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر - أو
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها ( 1 ) - قريبة ابنة أبي أمية ،
فكان بينهما ، فقال أهلها : والله ما زوجنا إلا عائشة ، فبلغها ، وأخبروه ،
فقال : أمرها بيدها ، فقالت : والله لا أختار عليه أحدا ، فقال القاسم :
فلم يعد الناس ذلك شيئا ( 2 ) .
( 11901 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة
ملكت أمرها فردته إلى زوجها ، قال : ليست بشئ ، فإن طلقت
نفسها فهو على ذلك ، إن واحدة فواحدة ، وإن ثنتان فثنتان ، وإن
ثلاث فثلاث .
هامش
( 1 ) بدل من ابن عبد الرحمن .
( 2 ) أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ، وفيه أن عائشة خطبت قريبة على عبد
الرحمن بن غير شك 2 : 82 .