الحسن وابن المسيب قالوا : إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي
واحدة ( 1 ) .
( 11755 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين
الحارثي ( 2 ) عن الشعبي أن عليا قال : إذا أخذ للطلاق ثمنا ، فهي واحدة ( 3 ) .
( 11756 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا اشترى
لرجل من امرأته طلاقا فهو خلع ، وقال قتادة : ليس بخلع .
( 11757 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن داود
ابن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت
ابن قيس بن شماس ، وكان أصدقها حديقة ، وكان غيورا ، فضربها ،
فكسر يدها ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه ، فقالت : أنا أرد إليه
حديقته ، قال : أو تفعلين ؟ قالت : نعم ، فدعا زوجها فقال : إنها
ترد عليك حديقتك ، قال : أو ذلك لي ؟ قال : نعم ، قال : فقد
قبلت يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبا فهي واحدة ، ثم نكحت
بعده رفاعة العابدي ، فضربها ، فجاءت عثمان فقالت : أنا أرد إليه
صداقه ، فدعاه عثمان ، فقبل ، فقال عثمان : اذهبي فهي واحدة ،
قال ابن جريج : وأخبرني عن ( 4 ) عمرو بن شعيب مثل خبر داود ،
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن بمعناه 3 ، رقم : 1443 .
( 2 ) هو ابن عبد الرحمن ، ذكره الحافظ للتمييز ، وذكره ابن حبان في الثقات ،
ووقع في " ص " " الجاري " وفي سنن سعيد على الصواب .
( 3 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد ، ولفظه : فهو طلاق بائن 3 ، رقم : 1445 .
( 4 ) " عن " عندي مزيدة خطأ ، والصواب " أخبرني عمرو بن شعيب " .