والتي ( 1 ) تختار نفسها ، والتي تفقد زوجها ، فيجئ زوجها ، فيختار
امرأته ، فيراجعها الآخر ، والتي تكون تحت النصراني ، فيسلم فينكحها
بعد ذلك ، يقول : فهي واحدة في أشباه هذا .
( 11749 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا
سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة ، فإن اتبع الطلاق حين تفتدي
منه في ذلك المجلس لزمها .
( 11750 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال :
الفداء تطليقة .
( 11751 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال : الخلع
تطليقة .
( 11752 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
الخلع تطليقة بائنة ، والخلع : ما دون عقاص الرأس ، وإن المرأة
لتفتدى ببعض مالها .
( 11753 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة
ابن مصرف عن إبراهيم قال : كان مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا
في خلع أو إيلاء ( 2 ) .
( 11754 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن قتادة عن
هامش
( 1 ) في " ص " " والذي " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى ، ووقع فيه " أو ثلثا " وهو عندي
تصحيف ، راجع ما علقت عليه ، وأخرجه " ش " عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى ، كما
في المحلى 10 : 238 .