إبراهيم عن علقمة قال : أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج
امرأة فلم يفرض لها ، ولم يمسها حتى مات ، قال : فرددهم ، ثم قال :
فإني أقول فيها برأي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ،
أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ،
ولها ( 1 ) الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : أشهد لقضيت
فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة من بني رواس
- وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة - ( 2 ) .
( 11746 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن وقتادة فيها
على قول ابن مسعود .
باب الفداء
( 11747 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل طلاق
كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح ، وإن لم يتكلم بالطلاق ،
فهي واحدة ، المبارأة ، والفداء ، إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك ( 3 ) .
( 11748 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كل فرقة في
نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء ، والأمة تعتق ،
هامش
( 1 ) كذا في ما تقدم ، وهنا " عليها " .
( 2 ) تقدم أن " ت " أخرجه من طريق المصنف ، ويزيد بن هارون ، وزيد بن
الحباب ، عن الثوري 2 : 196 راجع رقم : 10897 .
( 3 ) سيأتي قول ابن عباس .