نصراني من أهل فلسطين أسلمت ، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز ،
فكتب إليه عمر : أن ابعث رجالا فليقوموها قيمة ، فإذا انتهت
قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال ، فإنها امرأة من المسلمين ( 1 ) .
( 9962 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن
مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل
الذمة : أن يباعوا ( 2 ) ، ولا تخل ( 3 ) بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم ،
وتدفع أثمانهم إلى أربابهم ، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه ، استرق
شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى ، فأعتقه .
( 9963 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ، وسئل عن رقيق العجم
يخرجون من البحر وغيره ، أيباعون من اليهود والنصارى ؟ فقال :
إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام ، فإن أسلموا ، وإلا بيعوا من
اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم ، والذي يستحب من ذلك أن
اليهود إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الاسلام ،
فإن أبوا إلا التمسك بدينهم ، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل
الذمة ، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب ، وإن كانوا على غير دين
مثل الهند والزنج ، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة
ولا من أهل الحرب ، ولا يبيعهم إلا من المسلمين ، لأنهم يجيبون إذا
دعوا ، وليس لهم دين يتمسكون به ، ولا ينبغي أن يترك اليهود
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في السادس ( باب الولد وعبد النصراني يسلمان ) .
( 2 ) أعاده المصنف مختصرا في ( 6 ، الورقة : 70 ) .
( 3 ) الكلمة مهملة النقط في " ص " .