جريج : وقال لي عمرو بن دينار : لا ، رأيا ( 1 ) .
( 9954 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت سليمان بن موسى يقول : لا يسترق الكافر مسلما ( 1 ) .
( 9955 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة
يسلمون ، يأمر ببيعهم . قال الثوري : وكذلك نقول : يباعون ( 1 ) .
( 9956 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال : إذا أسلم عبد نصراني ( 2 )
أجبر على بيعه .
( 9957 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك قال :
أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أبيه : أما
بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا : أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا
مسلما إلا أخذ فبيع ، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما ،
فأنفذ ذلك فيما قبلك .
( 9958 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن
شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية ، فولدت منه ،
ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولده ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 70 ) .
( 2 ) الظاهر أنه بالإضافة ، أو كان في الأصل " عند نصراني مملوكا " فسقط " مملوك " .
( 3 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 70 ) وهناك " ولدها " بدل " ولده " .