قال ابن جريج : وأنا أقول : لا تعتق حتى يستدعى ( 1 ) سيدها
إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، وإن أسلم كانت أمته .
( 9959 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد نصراني أسلمت ،
قال : تقوم عليها نفسها ، فتستسعى في قيمتها ، وتعزل منه ، فإن
هو مات عتقت ، وإن هو أسلم بعد سعايتها بيعت ( 2 ) ، ولم ترجع إليه ،
وإن مات وهو مسلم أو نصراني فلا سعاية عليها ( 3 ) .
قال الثوري في مدبر نصراني مثل ما قال في أم ولده ( 4 ) .
قال الثوري في ذمي يسلم عنده العبد ، فيغيبه أو يكتمه ، قال :
يعزر ويباع ( 5 ) .
( 9960 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن هشام
عن الحسن قال : كتب عمر بن الخطاب : أن لا تشتروا من عقار
أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا ( 6 ) .
( 9961 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك قال :
أخبرني حرملة بن عمران ، أن علي بن طلق ( 7 ) أخبره ، أن أم ولد
هامش
( 1 ) في السادس " يدعى " .
( 2 ) كذا هنا ، وفي السادس " سعت " وهو الصواب عندي .
( 3 ) في " ص " هنا " عليهما " وفي السادس " عليها " .
( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 70 ) .
( 5 ) في ( 6 ، الورقة : 71 ) " يباع العبد " .
( 6 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) .
( 7 ) ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : حديثه في المصريين .