غسل الكافر وتكفينه
( 9934 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال
لي عطاء : ولا يغسله ولا يكفنه ( 1 ) ، يعني الكافر ، وإن كانت بينهما
قرابة قريبة .
( 9935 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق قال : جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات ، قال :
فاغسله ، ثم اغتسل ، كما تغتسل من الجنابة ، ثم أجنه ( 2 ) ،
قال : ما كنت لافعل ، قال : فأمر غيرك ( 3 ) .
( 9936 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري ( 4 )
عن ناجية بن كعب الأسدي ، أن أبا طالب لما مات انطلق علي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن عمك الشيخ الضال قد مات ، فمن
يواريه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فوار أباك ، فإذا فرغت فلا
تحدث حدثا حتى تأتيني ، قال : فأتيته ، فأمرني فاغتسلت ، ثم
هامش
( 1 ) وفي " ص " كأنه " لا تغسله ولا تكفنه " .
( 2 ) من الاجنان ، أي ادفنه واستره .
( 3 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال : قال علي . . . الخ ، إلا أنه
ذكر نحو ما في الحديث الآتي ، ولم يذكر : ما كنت لافعل . . . إلى آخره 4 : 142 .
( 4 ) كذا في " ص " وفي " د " من طريق يحيى القطان عن الثوري ، وفي " ش "
من طريق وكيع عنه " عن أبي إسحاق عن ناجية . . . الخ " ، فالظن أنه سقط من هنا قوله : عن
أبي إسحاق " .