من المسلمين من العدو ، فعرفها صاحبها ، وأقام عليها البينة ، فاختصما
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها
به من العدو ، وإلا خلى بينها وبين المشتري ( 1 ) .
9359 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : حدثنا مكحول
أن عمر بن الخطاب قال : ما أصاب المشركون من مال المسلمين ثم
أصابه المسلمون بعد ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام
المسلمين ، فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه
إلا بالقيمة .
9360 - عبد الرزاق قال : سمعت هشاما يحدث عن محمد أن
رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين ، ثم اشتراها رجل
من العدو ، فقال شريح ( 2 ) : أحق من رد على المسلم أخوه ، قال الآخر :
إنها قد حبلت مني ، فقال شريح : أعتقها ، قضاء الأمير ( 3 ) ، يعني
عمر بن الخطاب .
9361 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين مثله .
9362 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر وابن عيينة عن سعيد
عن قتادة أن مكاتبا أسره العدو ، ثم اشتراه رجل ، فسأل بكر بن
قرواش عنه ( 4 ) عليا ، فقال علي عليه السلام : قل فيها يا بكر بن
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن الثوري ، قال الشافعي : تميم بن طرفة
لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 : 112 .
( 2 ) في " ص " " جريج " خطأ .
( 3 ) أي هذا قضاء الأمير .
( 4 ) في " ص " " عليه . "