عاصم عن ابن المسيب قال : لا نفل في غنائم المسلمين ، إلى في خمس
الخمس .
9342 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس ( 1 ) .
9343 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين
عن أنس أن أميرا من الامراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه ، فأبى أن
يقبله حتى يخمسه ( 2 ) .
9344 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خالد بن يحيى
ابن سعيد عن ابن المسيب ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل إلا
من الخمس .
9345 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن
موسى : لا نفل حتى يقسم الخمس ، ولا نفل حتى يقسم أول المغنم
في كتاب الله تعالى بين المؤمنين .
9346 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى قال : لانفل إلا في عين معلوم ، ذهب ، أو ( 3 ) فضة .
9347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن
هامش
( 1 ) أخرج نحوه مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب ومن طريقه " هق " 6 : 314
وأخرجه سعيد عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 2689 .
( 2 ) تقدم عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مطولا برقم ، 9312 .
( 3 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " ولا " .