قرواش ! قال : الله أعلم ، فقال علي : أنا عبد الله وابن عم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، إن افتكه سيده فهو على بقية كتابته ( 1 ) ، و [ إن ] ( 2 ) أبى سيده أن
يفكه فهو للذي اشتراه .
9363 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا أصاب العدو شيئا من متاع المسلمين فهو لصاحبه ما لم يقسم ،
فإن اقتسموه فصاحبه أحق بثمنه ( 3 ) .
9364 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال : سئل إبراهيم
عن أهل الذمة يسبيهم العدو ، ثم يصيبهم المسلمون ؟ قال : لا يسترقوا .
9365 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يجد سلعته في يد
رجل ، فيقول : اشتريتها من العدو ، قال : إذا اشتراها ببينة أخذها
صاحبها بالثمن ، فإن أقام البينة على الشراء ، ولم يعلم كم الثمن ،
فالقول قول المشتري .
9366 - عبد الرزاق عن الثوري قال في المشرك : إذا أخذ شيئا من
متاع المسلمين ، ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك ، فبيعه باطل ،
يأخذه صاحبه حيث وجده .
9367 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء
حرائر أصابهن العدو ، فابتاعهن رجل ، أيصيبهن ؟ قال : ولا يسترقهن ،
هامش
( 1 ) في " ص " " كاتبه " خطأ .
( 2 ) سقطت من " ص " .
( 3 ) رواه ابن حزم من طريق هشيم عن المغيرة دون قوله " بثمنه " 7 : 301 .