ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذه به ، لا يزاد عليهن ، قال : وقال
في ذلك عبد الكريم : إن كانت من أهل الذمة فكذلك أيضا .
9368 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الحر يسبيه
العدو ، ثم يبتاعه المسلمون ، مثل قوله في النساء ، وقال عمرو بن دينار
مثل ذلك .
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
9369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن المسلم
يسبيه العدو ، فيقتل هنالك مسلما ، ثم يسبيه المسلمون بعد ، أو
يزني هنالك ؟ قال : ما أرى عليه من شئ فيما أحدث هنالك .
9370 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل
العلم أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا يحد أمير جيش ، ولا أمير ( 1 )
سرية رجلا ( 2 ) من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا ، فإني أخشى أن تحمله
الحمية على أن يلحق بالمشركين ( 3 ) .
9371 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي
الشعثاء عن أبيه قال : كان شرحبيل بن السمط على جيش ، فقال
هامش
( 1 ) في " ص " " أمراء " .
( 2 ) في " ص " " رجل " .
( 3 ) أخرجه " ش " عن ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير
عن عمر ، حكان ابن التركماني في الجواهر النقي 9 : 105 وأخرجه " هق " من طريق أبي
يوسف عن بعض أصحابه عن ثور عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ،
فذكره 9 : 105 .