تعطيه أرملة ( 1 ) ، خير من أن تذبحه ، يلصق لحمه بوبره ، وتكفأ ( 2 )
إناءك ، وتوله ( 3 ) ناقتك ( 4 ) .
7996 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن
رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الفرع فقال : حق ، وأن تتركه ( 5 ) ، حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون
زخزبا ( 6 ) ، خير من أن تكفأ ( 2 ) إناءك ، وتوله ناقتك ، وتذبحه فيختلط
- أو ( 7 ) قال : يلصق - شعره بلحمه ( 8 ) .
7997 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالفرعة ، من كل خمسين بواحدة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في المجلد الأخير ( أرسلة ) خطأ .
( 2 ) في ( د ) ( وتكفي ) والصواب ما في ( ص ) ، و ( تكفأ ) كتمنع أي تقلبه وتكبه ، يعني
إذا ذبحته ذهب اللبن ، فصرت كأنك كفأت إناءك ، وتوله ( من باب التفعيل ) أي تفجعها
بولدها .
( 3 ) سقطت هذه الكلمة من المجلد الأخير .
( 4 ) أخرجه ( د ) من طريق القعنبي وعبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس - ص : 392 .
( 5 ) كذا في المجلد الأخير و ( ز ) ، وهنا ( تتركوه ) .
( 6 ) بضم الزائين وتشديد الباء : الغليظ القوي الشديد اللحم ، وما في بعض التعليقات
على ( د ) بزاي وراء مهملة فهو خطأ .
( 7 ) كذا في المجلد الأخير وليست ( أو ) هنا في ( ص ) ولا في ( ز ) .
( 8 ) أخرجه ( هق ) من طريق أحمد بن شيبان عن سفيان بهذا الاسناد 9 : 12
وفيه ( يختلط لحمه بشعره ) .
( 9 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 9 : 312 .