والغنم ؟ فقال : كان أحب إلى أبي عبد الرحمن ( 1 ) أن تغذيا حتى
تبلغا فتطعما المساكين .
7991 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس وإبراهيم
ابن ميسرة عن طاووس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، فقال :
إفرعوا ( 2 ) إن شئتم ، وإن تدعه ( 3 ) حتى يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله ،
أو تصل ( 4 ) به قرابة ، خير من أن تذبحه ( 5 ) فيختلط لحمه بشعره .
7992 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أن ابن أبي عمار أخبره عن أبي هريرة أنه قال في الفرعة : هي
حق ، ولا تذبحها وهي غراة من الغراء ( 6 ) تلصق في يدك ، ولكن أمكنها
من اللبن ، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها ، قال عمرو : رجل
هامش
( 1 ) في المجلد الأخير ( إلى عبد الرحمن ) خطأ ، والصواب ما هنا ، وأبو عبد الرحمن
كنية طاووس .
( 2 ) كذا هنا ، وفي المجلد الأخير ( فرعوا ) وكذا في حديث مجاهد الآتي .
( 3 ) في ( ص ) هنا ( أن تدعوه ) وكذا في ( ز ) .
( 4 ) في ( ص ) و ( ز ) هنا ( تصل ) وفي المجلد الأخير كأنه ( أو وصلت ) .
( 5 ) كذا في المجلد الأخير ، وهنا ( تدعوه ) خطأ ، وفي ( ز ) ( تذبحوه ) .
( 6 ) في ( ص ) ( عراة من الغداة ) والصواب ما أثبت ، ففي النهاية : لا تذبحها وهي
صغيرة لم يصلب لحمها فيلصق بعضها ببعض كالغراء ( ومنه الحديث ) : إفرعوا إن شئتم
ولكن لا تذبحوا غراة حتى يكبر ، والغراة بالفتح والقصر : القطعة من الغرا ، وهي لغة في
الغراء ( بالمد ) وهو الذي يلصق به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود والسمك 3 : 180
وفي المجلد الأخير هنا بياض وبعده ( رحل وهي الغراء ) . وكان في ( ز ) كما في ( ص ) ثم
أصلح هكذا ( غراة من الغرا ) .