يزكى الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق ] ( 1 ) . قلت : مال
أحرزته فسرق من عندي ، أو من عند الصراف ، أو أفلس الصراف ،
قال : ليس عليه شئ ، قال : فمكث عندي شهرا أو أكثر فسرق
أو أصابه هلاك ، ما كان ، فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه ،
قال : أرأيت لو كان لي أعبد أو اجريهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار ،
قال : فبدرني ، قال : وإذا ( 2 ) أخذت المال فزكه ، قال ( 3 ) : قد علمت
ولكن أزكي عنهم يوم الفطر ؟ قال : نعم ، وذلك بأنك تسلف من
المال ، ويشتكي بعض الغلمة ويأبق ، قلت له : لو حانت صدقة
مالي وأنا بأرض غير أرضي أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض
أو أخرها ( 4 ) حتى أدفعها إلى عامل أرضي ؟ قال : سواء ، لا يضرك
إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها ( 5 ) .
7122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يزيد بن يزيد
ابن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب :
يا أمير المؤمنين ! يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة ، وأنفق على
أهلي ، وأقضي ديني ، قال : فلا تبادر بها ، فإذا جاءت فاحسب
دينك ما عليك ( 6 ) فاجمع ذلك جميعا ثم زكه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ز .
( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، ولعل الصواب ( فبدرني وقال : إذا ) .
( 3 ) في ( ز ) ( قلت ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، والظاهر أن الصواب ( أؤخرها ) أو ( أخرجها ) وهذا
هو الأرجح .
( 5 ) في ( ص ) ( دفعها ) وفي ( ز ) ما أثبت .
( 6 ) كذا في ( ص ) ، وفي ( ش ) والمحلى ( دينك وما عندك ) .
( 7 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 31 ومن طريقه ابن
حزم 6 : 100 .