الذاهب ( 1 ) .
7128 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لقتادة : المال الغائب
أفيه زكاة ؟ قال : إذا لم يكن ضمارا أو في توى ( 2 ) فزكه .
7129 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : الزكاة على من
المال في يده ( 3 ) ، قال : وكان ابن المسيب يقول : إذا كان الدين والسلف
على ملئ ( 4 ) فعلى سيده أداء ( 5 ) زكاته ، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه
حتى يخرج ، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت ، قال ذلك الامر .
7130 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : ليس في
الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض زكاه واحدة .
7131 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل يكون
له الدين أيزكيه ؟ قال : نعم ، إذا كان في ثقة ، وإذا كان يخاف
عليه التوى فلا يزكيه ، فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه .
7132 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز 4 : 346 دون تفسير الضمار ،
ومن طريقه ( هق ) 4 : 150 ، ونقل عن أبي عبيد أنه فسر الضمار بالغائب الذي لا
يرجى ، وأخرجه ( ش ) عن عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون ، وعن أبي أسامة عن
هشام عن ميمون 4 : 53 .
( 2 ) في ( ص ) ( توا ) .
( 3 ) انظر أثر حماد في ( ش ) 4 : 48 .
( 4 ) كغني ، لفظا ومعنى .
( 5 ) في ( ص ) ( إذا ) .