تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الذاهب ( 1 ) . 7128 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لقتادة : المال الغائب أفيه زكاة ؟ قال : إذا لم يكن ضمارا أو في توى ( 2 ) فزكه . 7129 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : الزكاة على من المال في يده ( 3 ) ، قال : وكان ابن المسيب يقول : إذا كان الدين والسلف على ملئ ( 4 ) فعلى سيده أداء ( 5 ) زكاته ، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت ، قال ذلك الامر . 7130 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض ، فإذا قبض زكاه واحدة . 7131 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : نعم ، إذا كان في ثقة ، وإذا كان يخاف عليه التوى فلا يزكيه ، فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه . 7132 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز 4 : 346 دون تفسير الضمار ، ومن طريقه ( هق ) 4 : 150 ، ونقل عن أبي عبيد أنه فسر الضمار بالغائب الذي لا يرجى ، وأخرجه ( ش ) عن عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون ، وعن أبي أسامة عن هشام عن ميمون 4 : 53 . ( 2 ) في ( ص ) ( توا ) . ( 3 ) انظر أثر حماد في ( ش ) 4 : 48 . ( 4 ) كغني ، لفظا ومعنى . ( 5 ) في ( ص ) ( إذا ) .
المصنف — صفحة 104 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي