تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم .
7109 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر ( 1 ) كانت تكون عنده أموال يتامى
فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ، ثم يخرج زكاتها من أموالهم
كل عام .
7110 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر مثله ( 2 ) .
7111 - عبد الرزاق عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : إذا
كان دينك في ثقة فزكه ، وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه
حتى تقبضه .
7112 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر مثل ذلك ( 3 ) .
7113 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
طاووس قال : في كل عرض ، ونقد دين يرجى ، زكاة ( 4 ) .
7114 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عطاء قال : ليس
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ز ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن نمير عن عبيد الله 4 : 149 .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق العدني عن سفيان عن موسى بلفظ آخر 4 : 150
وأخرجه ( ش ) عن وكيع عن موسى بن عبيدة 4 : 31 .
( 4 ) أخرجه ( ش ) بلفظ آخر عن معتمر عن ليث عن طاووس 4 : 31 وراجع
المحلى 6 : 105 .