باب أخذ العروض في الزكاة
7133 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس
عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض ( 1 ) .
7134 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن
عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة [ و ] ( 2 ) يجعلها في صنف
واحد من الناس ( 3 ) .
باب ( إنما الصدقات للفقراء )
7135 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ( إنما
الصدقات للفقراء ) ( 4 ) فتلوت عليه الآية ، قلت : الصدقات كلها لهم ؟
قال : نعم ، إذا وضعت زكاتك في صنف واحد ، أو صنفين ، أو
ثلاثة ( 5 ) ، ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن ( 6 ) .
7136 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال :
إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ، وعن عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو
ابن دينار عن طاووس أيضا 4 : 42 .
( 2 ) زدتها من ( ش ) .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن ليث عن عطاء 4 : 42 .
( 4 ) سورة التوبة ، الآية : 60 .
( 5 ) كأنه سقط من هنا ( أجزأك ) .
( 6 ) أخرج ( ش ) عن أبي معاوية عن حجاج عن عطاء قال : سألته أعطى الصدقة
في صنف واحد من الأصناف الثمانية ؟ قال : نعم ! 4 : 42 .