تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

باب أخذ العروض في الزكاة

7133 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض ( 1 ) . 7134 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة [ و ] ( 2 ) يجعلها في صنف واحد من الناس ( 3 ) .

باب ( إنما الصدقات للفقراء )

7135 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ( إنما الصدقات للفقراء ) ( 4 ) فتلوت عليه الآية ، قلت : الصدقات كلها لهم ؟ قال : نعم ، إذا وضعت زكاتك في صنف واحد ، أو صنفين ، أو ثلاثة ( 5 ) ، ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن ( 6 ) . 7136 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال : إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ، وعن عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو ابن دينار عن طاووس أيضا 4 : 42 . ( 2 ) زدتها من ( ش ) . ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن ليث عن عطاء 4 : 42 . ( 4 ) سورة التوبة ، الآية : 60 . ( 5 ) كأنه سقط من هنا ( أجزأك ) . ( 6 ) أخرج ( ش ) عن أبي معاوية عن حجاج عن عطاء قال : سألته أعطى الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية ؟ قال : نعم ! 4 : 42 .