ند فأصاب رجلا ، فقتله ، فعقره أولياء القتيل ، فاختصموا إلى شريح ،
فأبطل دم القتيل ، وأغرمهم البعير .
( 18383 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال :
خبطت ( 1 ) نجيبة صبيا فقتلته ، فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة .
فأغرمهم شريح ثمن النجيبة ، وأبطل دم الصبي .
( 18384 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :
لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : قد
قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة .
قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا ضمان عليه .
قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : إذا كان عليها راكب
أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت
إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحت ( 2 ) فأصابت إنسانا ،
فليس عليه ضمان .
( 18385 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها ، قال :
وتفسيره عندنا إذا كانت تسير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خبط وتخبط : ضرب ضربا شديدا . والنجيبة : الفاضلة النفيسة من النوق .
( 2 ) نفحت الدابة الرجل : ضربته بحد حافرها .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
قال : إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحته ( كذا ) فأصابت
إنسانا فليس عليه ضمان ، أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إن نفحت
إنسانا فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها الخ ) .