تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ند فأصاب رجلا ، فقتله ، فعقره أولياء القتيل ، فاختصموا إلى شريح ، فأبطل دم القتيل ، وأغرمهم البعير . ( 18383 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : خبطت ( 1 ) نجيبة صبيا فقتلته ، فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة . فأغرمهم شريح ثمن النجيبة ، وأبطل دم الصبي . ( 18384 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟ قال : قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة . قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا ضمان عليه . قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : إذا كان عليها راكب أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحت ( 2 ) فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان . ( 18385 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها ، قال : وتفسيره عندنا إذا كانت تسير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خبط وتخبط : ضرب ضربا شديدا . والنجيبة : الفاضلة النفيسة من النوق . ( 2 ) نفحت الدابة الرجل : ضربته بحد حافرها . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ، وإن كانت تسير فنفحته ( كذا ) فأصابت إنسانا فليس عليه ضمان ، أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه ، ويضمن ما أصابت بيدها الخ ) .