شريح في الجدار إذا كان مائلا ، قال : إذا شهدوا ( 1 ) عليه ضمن ( 2 ) .
( 18396 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل
قول شريح ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا
أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا ( 3 ) على المشتري ، ثم قال المشهود
عليه ( 4 ) : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله ( 5 ) لان إشهاده ( 6 ) عليه كان
للمسلمين عامة ، وليس على البائع شئ ( 7 ) في ملك غيره ( 8 ) لأنها
صارت في ملك غيره .
( 18397 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا
أن يشهد ( 9 ) على صاحبه ، فوقع على إنسان فقتله ، قال : يضمن صاحب
الجدر .
( 18398 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( إن أشهدوا ) وفي المحلى ( إن شهدوا ) . ولعل
الصواب ( أشهدوا ) .
( 2 ) روى وكيع من طريق الفريابي عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال : إذا كان منصدعا وأشهد عليهم ، فوقع على إنسان ضمنوا ، انظر أخبار القضاة 2 : 260 .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فإن أشهدوا ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( المشهود ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( يقتله ) خطأ .
( 6 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( الشهادة ) .
( 7 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( شيئا ) .
( 8 ) ظني أن ( في ملك غيره ) هنا مزيد سهوا .
( 9 ) في ( ح ) ( مائلا شهد على صاحبه ) وفي المحلى ( إذا شهدوا على صاحبه ) .