تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شريح في الجدار إذا كان مائلا ، قال : إذا شهدوا ( 1 ) عليه ضمن ( 2 ) . ( 18396 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح ، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا ( 3 ) على المشتري ، ثم قال المشهود عليه ( 4 ) : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله ( 5 ) لان إشهاده ( 6 ) عليه كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شئ ( 7 ) في ملك غيره ( 8 ) لأنها صارت في ملك غيره . ( 18397 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا أن يشهد ( 9 ) على صاحبه ، فوقع على إنسان فقتله ، قال : يضمن صاحب الجدر . ( 18398 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( إن أشهدوا ) وفي المحلى ( إن شهدوا ) . ولعل الصواب ( أشهدوا ) . ( 2 ) روى وكيع من طريق الفريابي عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : إذا كان منصدعا وأشهد عليهم ، فوقع على إنسان ضمنوا ، انظر أخبار القضاة 2 : 260 . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فإن أشهدوا ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( المشهود ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( يقتله ) خطأ . ( 6 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( الشهادة ) . ( 7 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( شيئا ) . ( 8 ) ظني أن ( في ملك غيره ) هنا مزيد سهوا . ( 9 ) في ( ح ) ( مائلا شهد على صاحبه ) وفي المحلى ( إذا شهدوا على صاحبه ) .