أقيم عليه [ الحد ] ( 1 ) ، وما أصاب وهو يحنق ( 2 ) فليس عليه .
( 18390 ) - عبد الرزاق [ عن فضيل ] عن مغيرة عن إبراهيم قال :
ما كان منه في حال إفاقته جاز عليه .
( 18391 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : مضت السنة
أن عمد الصبي والمجنون خطأ ، قال معمر : وقاله قتادة أيضا .
( 18392 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية ، لان عمده خطأ ، وإن كان
يعقل فالقود .
( 18393 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم :
في المجنون الذي يرمي الناس ويعنت بهم إذا خلوا سبيله وأرسلوه
غرموا ما جر ، وإذا أوثقوه وربطوه فلا غرم عليهم .
( 18394 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن
أبيه عن جده عن علي ( 3 ) قال : عمد الصبي والمجنون خطأ .
باب الجدر ( 4 ) المائل والطريق
( 18395 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
هامش
( 1 ) استدركته من ( ح ) .
( 2 ) كذا في الأصلين .
( 3 ) في ( ح ) ( عن رجل ) خطأ .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( الجدار ) وكلاهما بمعنى ، جمع الجدر ( بالفتح )
جدران ، وجمع الجدار جدر .