( 18386 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال :
إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين ضمن ما أصابت ، وهو على
العاقلة .
( 18387 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن حماد عن
إبراهيم في رجل جمح ( 1 ) به فرسه ، فقتل إنسانا ، قال : ضمن ،
هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا فأصاب رجلا فقتله ، قال : وقال
إبراهيم : في دابة ضربت برجلها ثم تخبطت ( 2 ) بيدها نصف الدية ،
لان الرجل ليس فيها ضمان ، واليد تضمن ، فلا ندري أبيد قتلته أم
برجل ، ذكره محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم .
باب المجنون والصبي والسكران
( 18388 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يقتل
أو يسرق ، قال : تقام ( 3 ) عليه الحدود كلها .
( 18389 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : قال الشعبي : إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن ( 4 ) أحيانا ، فما أصاب في إفاقته أو قذف
هامش
( 1 ) جمح الفرس : تغلب على راكبه وذهب به لا ينثني .
( 2 ) ضربت ضربا شديدا .
( 3 ) النص هكذا في ( ح ) وهو الصواب وفي ( ص ) بين ( قال ) و ( تقام ) ( قلت
لعطاء نصف الدية ) مقحم سهوا .
( 4 ) ليس بواضح في ( ص ) بل رسمه في ( ص ) و ( ح ) إلى ( يحنق ) أقرب .