تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
عكرمة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم . ( 18290 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا - في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الايمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطلهم ( 1 ) أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم . ( 18291 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل وجد مقتولا في بيته قال : يضمن عاقلته ديته . ( 18292 ) - [ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا قتل ، فادعى أولياؤه قتله ] ( 2 ) على رجلين كانا معه ، فاختصموا إلى شريح وقالوا : هذان اللذان قتلا صاحبنا ، فقال شريح : شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم ، فلم يجدوا أحدا يشهد لهم ، فخلى شريح سبيل الرجلين ، فأتوا عليا ( 3 ) فقصوا عليه القصة ، فقال علي : ثكلتك أمك يا شريح ! لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل ، فخلا بهما ، فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا ( 4 ) ، فقتلهما ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( يبطله ) . ( 2 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . ( 3 ) في ( ص ) ( فأتوا علي ) وفيما قبله زيادة ( فأتيا شريح ) وأثبت كما في ( ح ) . ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( إعترفهما ) .