عكرمة عن ابن عباس قال : لا قسامة إلا أن تقوم بينة ، يعني يقول :
لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم .
( 18290 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
ابن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- فيما بلغنا - في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الايمان على المدعى
عليهم ، فإن نكلوا حلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان
جميعا كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف
يبطلهم ( 1 ) أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم .
( 18291 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل وجد مقتولا في بيته
قال : يضمن عاقلته ديته .
( 18292 ) - [ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
رجلا قتل ، فادعى أولياؤه قتله ] ( 2 ) على رجلين كانا معه ، فاختصموا
إلى شريح وقالوا : هذان اللذان قتلا صاحبنا ، فقال شريح : شاهدا
عدل أنهما قتلا صاحبكم ، فلم يجدوا أحدا يشهد لهم ، فخلى شريح
سبيل الرجلين ، فأتوا عليا ( 3 ) فقصوا عليه القصة ، فقال علي :
ثكلتك أمك يا شريح ! لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل ، فخلا
بهما ، فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا ( 4 ) ، فقتلهما ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( يبطله ) .
( 2 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) .
( 3 ) في ( ص ) ( فأتوا علي ) وفيما قبله زيادة ( فأتيا شريح ) وأثبت كما في ( ح ) .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( إعترفهما ) .