تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ، فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ، فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها [ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر .

وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

( 19414 ) - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال : أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال :
المصنف — صفحة 374 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي