ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح ، وأن كل عارية
مردودة إلى ربها ، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج
منها ما أعطى ربها بشرها ، ربع المسقوي وعشر المطمى ، إلا أن يستجار
بها ، فيعرضها على بشرها بثمن ، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء ، ومن
ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير
عشيرته ، ومن رهن رهنا أرضا ، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ، ومن كانت له جارية عرفت له ، ولم يغلبه
عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم ، ولم يحدث ، فإنها لربها ، ومن حرث
أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة ،
فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له ، ومن اشترى
أرضا بماله فإنها له ، ومن أصدق امرأة ، صدقة فإن لها صدقته ، ومن أصدق امرأته رقيقا ، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها ، فإن كانت أخرجتهم
من أهليهم فإنهم لها ، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار ،
فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب ، وإنهم يعتقون ، ومن وهب أرضا
على أن يسمع له ويطيع ويخدمه ، فإنها للذي وهبت له ، إن كان يأكلها
حتى دخل الاسلام ، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها
[ فهي ] للذي وهبها له ، هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر .
وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه
( 19414 ) - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال :
أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال :