أو آكل صديقا غير متمول منه مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو
للسائل ، والمحروم ، والضيف ، وذي القربى ، وابن السبيل ، [ و ] في
سبيل الله ، ينفقه حيث أراه الله من ذلك ، وإن توفيت ، ومئة
الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي ، لم أهلكها ، فإنها
مع ثمغ على السنة التي أمرت بها ، [ و ] إن شاء ولي ثمغ اشترى
من ثمره رقيقا لعمله ، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم .
( 19417 ) - بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به عبد الله
عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع
صدقة ، والعبد الذي فيه ، ومئة السهم الذي بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ،
والمئة التي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو
الرأي من أهله ، لا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى ، من
السائل ، والمحروم ، وذي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل ، أو
آكل ، أو اشترى رقيقا منه .
وصية عمرو بن العاص
( 19418 ) - بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى عمرو بن العاص في
الوهط ، قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها ، على سنة صدقات
المسلمين ، وتصدق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يباع ، ولا يوهب ،
ولا يورث ، حتى يرثه الله قائما على أصوله ، ولا يرثه ، ولا يجوز لاحد
من الناس تغيير شئ من الذي قضيت فيه وعهدت ، وأحرمه بما حرم
المصنف — صفحة 377
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٣٧٧