ابن شعيب قال : كتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن
الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ، وله منها
العشور ، فسأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجمعوا على ذلك ، فهو
أول من أخذ منهم العشور .
( 19281 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال : يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين
من الذهب والفضة . فعل ذلك عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز .
( 19282 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن أبيه أن عمر كان يأخذ من النبط ، من الحنطة والزيت
العشر ( 1 ) ، يريد بذلك أن يكثر الحمل ، ويأخذ من القطنية نصف
العشر ( 2 ) ، يعني من الحمص والعدس وما أشبههما .
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
( 19283 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز
التنوخي قال : أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال : كانت لي أرض
تبحر منها ( 3 ) ، فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر
ابن عبد العزيز أن اقبض ( 4 ) الجزية والعشور ، ثم خذ منه الفضل ،
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، وهنا ( العشور ) .
( 2 ) كذا في السادس وهو الصواب ، وهنا ( العشور ) أي في الموضعين سواء .
( 3 ) كذا هنا ، وفي السادس ( بجزيتها ) لعله هو الصواب .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( أن أبيض ) .