عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن ( 1 ) -
فقال لابن عباس : ما في أموال الذمة ؟ قال : العفو ، فقال : إنهم
يأمرونا بكذا وكذا ، قال : فلا تعمل لهم ، قلت : فما في العنبر ؟
قال : إن كان فيه شئ فالخمس ( 2 ) .
( 19278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
يحيى بن سعيد عن رزيق صاحب مكوس مصر ، أن عمر بن عبد العزيز
كتب إليه : من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به ، فخذ منه صدقته ،
من كل أربعين دينارا دينارا ، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب
ذلك ، فإن نقصت ثلاثا واحدا ( 3 ) فلا تأخذ منه شيئا ، ومن مر بك من
أهل الكتاب وأهل الذمة ممن يتجر ، فخذ منه من كل عشرين دينارا
دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث
دينار فلا تأخذ منه شيئا .
( 19279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل
الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب ، كان يأخذ من تجار أنباط ( 4 )
أهل الشام إذا قدموا المدينة .
( 19280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
هامش
( 1 ) أي كان إبراهيم عاملا بعدن .
( 2 ) كذا في السادس ، وهنا ( فلا يخمس ) سهوا وخطأ .
( 3 ) وفي السادس ( فإن نقص ثلث دينار ) وهو الصواب ، راجع رقم : 10116 .
( 4 ) في السادس ( الأنباط ) .