تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن ( 1 ) - فقال لابن عباس : ما في أموال الذمة ؟ قال : العفو ، فقال : إنهم يأمرونا بكذا وكذا ، قال : فلا تعمل لهم ، قلت : فما في العنبر ؟ قال : إن كان فيه شئ فالخمس ( 2 ) . ( 19278 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن رزيق صاحب مكوس مصر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به ، فخذ منه صدقته ، من كل أربعين دينارا دينارا ، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك ، فإن نقصت ثلاثا واحدا ( 3 ) فلا تأخذ منه شيئا ، ومن مر بك من أهل الكتاب وأهل الذمة ممن يتجر ، فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا . ( 19279 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب ، كان يأخذ من تجار أنباط ( 4 ) أهل الشام إذا قدموا المدينة . ( 19280 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو
هامش
( 1 ) أي كان إبراهيم عاملا بعدن . ( 2 ) كذا في السادس ، وهنا ( فلا يخمس ) سهوا وخطأ . ( 3 ) وفي السادس ( فإن نقص ثلث دينار ) وهو الصواب ، راجع رقم : 10116 . ( 4 ) في السادس ( الأنباط ) .