باب ميراث المرتد
( 19291 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن قال في المرتد : ميراثه للمسلمين ، وقد كانوا يطيبونه
لورثته ( 1 ) .
قال : وقال قتادة ميراثه لأهل دينه ( 2 ) .
( 19292 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسحاق
ابن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر ،
إذا علم بذلك برئت منه امرأته ، واعتدت منه ثلاثة قروء ، ودفع ماله
إلى ورثته المسلمين ( 3 ) .
( 19293 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في المرتد
إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ( 4 ) ،
لا أعلمه إلا قال : إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض ، فهو
أحق به ( 5 ) .
( 19294 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن
هامش
( 1 ) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : ميراث المرتد لورثته ( الورقة :
18 ) وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن ، وقد مر في السادس
برقم : 10146 .
( 2 ) تقدم في السادس برقم : 10147 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر مختصرا .
( 4 ) أنظر ص 106 ( باب ميراث الأسير ) من السادس .
( 5 ) تقدم في السادس برقم : 10142 .