تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

باب ميراث المرتد

( 19291 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال في المرتد : ميراثه للمسلمين ، وقد كانوا يطيبونه لورثته ( 1 ) . قال : وقال قتادة ميراثه لأهل دينه ( 2 ) . ( 19292 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسحاق ابن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر ، إذا علم بذلك برئت منه امرأته ، واعتدت منه ثلاثة قروء ، ودفع ماله إلى ورثته المسلمين ( 3 ) . ( 19293 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في المرتد إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين ( 4 ) ، لا أعلمه إلا قال : إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض ، فهو أحق به ( 5 ) . ( 19294 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن حماد عن
هامش
( 1 ) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال : ميراث المرتد لورثته ( الورقة : 18 ) وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن ، وقد مر في السادس برقم : 10146 . ( 2 ) تقدم في السادس برقم : 10147 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر مختصرا . ( 4 ) أنظر ص 106 ( باب ميراث الأسير ) من السادس . ( 5 ) تقدم في السادس برقم : 10142 .