تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير ، ومن أهل اليمن دينار ، قال ذلك
من قبل اليسار ( 1 ) .
( 19272 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم ، فيتقونكم
بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، فيصالحوكم ، فلا تصيبوا منهم
غير ذلك .
( 19273 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر
عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد :
ألا يضربوا ( 2 ) الجزية على النساء ، ولا على الصبيان ، وأن يضربوا
الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم
ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزمونهم المناطق ، ويمنعوهم
الركوب إلا على الأكف عرضا ، قال : يقول : رجلاه من شق واحد ،
قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي ، وقال ( 3 ) :
عبد الله في حديث نافع عن أسلم ( 4 ) : وضرب عمر الجزية على من كان
بالشام منهم ، أربعة دنانير على كل رجل ، ومدين من الطعام ،
وقسطين أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير ،
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، ووقع هنا ( النساء ) وهو تحريف من الناسخ .
( 2 ) في السادس ( بأن لا يضربوا ) .
( 3 ) في ( ص ) ( فقال ) وفي السادس ( قال ) .
( 4 ) في ( ص ) ( مسلم ) خطأ .