تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير ، ومن أهل اليمن دينار ، قال ذلك من قبل اليسار ( 1 ) . ( 19272 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم ، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، فيصالحوكم ، فلا تصيبوا منهم غير ذلك . ( 19273 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : ألا يضربوا ( 2 ) الجزية على النساء ، ولا على الصبيان ، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزمونهم المناطق ، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا ، قال : يقول : رجلاه من شق واحد ، قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي ، وقال ( 3 ) : عبد الله في حديث نافع عن أسلم ( 4 ) : وضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم ، أربعة دنانير على كل رجل ، ومدين من الطعام ، وقسطين أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير ،
هامش
( 1 ) كذا في السادس ، ووقع هنا ( النساء ) وهو تحريف من الناسخ . ( 2 ) في السادس ( بأن لا يضربوا ) . ( 3 ) في ( ص ) ( فقال ) وفي السادس ( قال ) . ( 4 ) في ( ص ) ( مسلم ) خطأ .