باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد
( 18786 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز
الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره .
( 18787 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا اعترف بسرقة
ثم أنكر عند السلطان ، فإن نكل ترك ، وغرم ما اعترف به ، ولم يقطع .
أو سرق ثم مات قبل أن يقطع ، تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم
عليه الحد ولم يذهب المال .
( 18788 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم
ابن ميسرة أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى ، فأصبح يوما قتيلا ،
فاتهم به رجل من القوم ، فأرسل له ( 1 ) عمر بن عبد العزيز ، وأمر
بالسياط ، فقال الرجل : أيها المسلمون ! إني والله ما قتلته ، وإن
جلدني لاعترفن ، فأمر به عمر فاستحلف ، وخلى سبيله .
( 18789 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال : رهب ( 2 ) قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا ، ثم أنكر
بعد ، فخاصموه إلى شريح ، فقال : هو هذا إن شاء اعترف ، ولم يجز
اعترافه بالتهديد .
( 18790 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن
هامش
( 1 ) في المرادية ( إليه ) .
( 2 ) في المرادية ( ذهب ) وفي ( ص ) ( وهب ) . والصواب عندي ( رهب ) .