تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد

( 18786 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره . ( 18787 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال : إذا اعترف بسرقة ثم أنكر عند السلطان ، فإن نكل ترك ، وغرم ما اعترف به ، ولم يقطع . أو سرق ثم مات قبل أن يقطع ، تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم عليه الحد ولم يذهب المال . ( 18788 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم ابن ميسرة أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى ، فأصبح يوما قتيلا ، فاتهم به رجل من القوم ، فأرسل له ( 1 ) عمر بن عبد العزيز ، وأمر بالسياط ، فقال الرجل : أيها المسلمون ! إني والله ما قتلته ، وإن جلدني لاعترفن ، فأمر به عمر فاستحلف ، وخلى سبيله . ( 18789 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : رهب ( 2 ) قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا ، ثم أنكر بعد ، فخاصموه إلى شريح ، فقال : هو هذا إن شاء اعترف ، ولم يجز اعترافه بالتهديد . ( 18790 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن
هامش
( 1 ) في المرادية ( إليه ) . ( 2 ) في المرادية ( ذهب ) وفي ( ص ) ( وهب ) . والصواب عندي ( رهب ) .