تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( 18776 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق ، قال : تقطع يده وإن كانت شلاء ( 1 ) .

باب ذكر قطع الشمال

( 18777 ) - قال : قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه سئل عن سارق قرب ليقطع ، فقدم شماله فقطعت ، قال : يترك ولا يزاد على ذلك . ( 18778 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي : لا يزاد على ذلك ، قد أقيم عليه الحد .

باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود

( 18779 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال : كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ويسجنه ، فإن شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا تركه ، قال : فأتي مرة بسارق ، فسجنه ، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين ، فقيل : تغيب الشهيدان ، فخلى سبيل السارق ، ولم يقطعه . ( 18780 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد عليه رجل أنه سرق بأرض ، وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى ، قال : لا قطع عليه .
هامش
( 1 ) ليس هذا الأثر في المرادية .
المصنف — صفحة 190 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي