( 18776 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل
اليد سرق ، قال : تقطع يده وإن كانت شلاء ( 1 ) .
باب ذكر قطع الشمال
( 18777 ) - قال : قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن
الشعبي أنه سئل عن سارق قرب ليقطع ، فقدم شماله فقطعت ، قال :
يترك ولا يزاد على ذلك .
( 18778 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي :
لا يزاد على ذلك ، قد أقيم عليه الحد .
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
( 18779 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
عكرمة بن خالد قال : كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ،
فيوقفهم عليه ويسجنه ، فإن شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا تركه ،
قال : فأتي مرة بسارق ، فسجنه ، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين ،
فقيل : تغيب الشهيدان ، فخلى سبيل السارق ، ولم يقطعه .
( 18780 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد
عليه رجل أنه سرق بأرض ، وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى ،
قال : لا قطع عليه .
هامش
( 1 ) ليس هذا الأثر في المرادية .