تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه ، قال : تقطع يده . ( 18803 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال : من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع ، قال : وقال إبراهيم : يقام الحد على الكبير ، وليس على الصغير شئ . ( 18804 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول ( 1 ) : ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا قطع عليه ، قال سفيان : إذا باع امرأته الرجل ، فوقع عليها المشتري فولدت ، ثم علم بعد ذلك به ، قال : ترد على زوجها ولا تكون فرقة ، وتعزر المرأة وزوجها . ( 18805 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابن شبرمة قال : دعاني يوسف بن عمر ، فسألني عن رجل باع امرأته ، أعليه قطع ؟ قال : قلت : لا ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : إنما أخذتموهن بأمانة الله ، فهي عندنا أمانة ، خانها ، لا قطع عليه ، قال : فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع . ( 18806 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن عليا قطع البائع ، وقال : لا يكون الحر عبدا ، قال : وقال ابن عباس : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع ، الحبس . ( 18807 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو ابن سليم مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده ،
هامش
( 1 ) في المرادية ( قال : يقول ) وفي ( ص ) ( ويقول ) .