عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه ، قال : تقطع يده .
( 18803 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن
قال : من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع ، قال : وقال إبراهيم :
يقام الحد على الكبير ، وليس على الصغير شئ .
( 18804 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول ( 1 ) : ما سرق من
صغير مملوك ففيه القطع ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا
قطع عليه ، قال سفيان : إذا باع امرأته الرجل ، فوقع عليها المشتري
فولدت ، ثم علم بعد ذلك به ، قال : ترد على زوجها ولا تكون فرقة ،
وتعزر المرأة وزوجها .
( 18805 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابن شبرمة
قال : دعاني يوسف بن عمر ، فسألني عن رجل باع امرأته ، أعليه قطع ؟
قال : قلت : لا ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : إنما
أخذتموهن بأمانة الله ، فهي عندنا أمانة ، خانها ، لا قطع عليه ، قال :
فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع .
( 18806 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن
عليا قطع البائع ، وقال : لا يكون الحر عبدا ، قال : وقال ابن عباس :
ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع ، الحبس .
( 18807 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو
ابن سليم مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده ،
هامش
( 1 ) في المرادية ( قال : يقول ) وفي ( ص ) ( ويقول ) .