تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ابن أبي طالب عن خالد بن زيد عن أبيه زيد بن خالد الجهني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أن رجلا سأله - عن ضالة راعي ( 1 ) الغنم ، فقال : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب - قال : وقال غيره : لأخيك - قال : ما تقول يا رسول الله ! في ضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها ، وحذاؤها ، وتأكل من أطراف الشجر - قال معمر : وسمعت غيره يقول : ولعله يتذكر وطنه فيرجع ، ثم رجع إلى الحديث - وقال : يا رسول الله ! ما تقول في الورق إذا وجدتها ؟ قال : اعلم وعاءها ، ووكاءها وعددها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فهي لك ، استمتع بها ، أو نحوا من هذا . ( 18602 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، ثم اعرف عفاصها ( 2 ) ووكاءها - أو قال : ووعاءها - فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا استنفقها ، أو استمتع بها ، قال : يا رسول الله ! ضالة الغنم ؟ قال : إنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : فسأله عن ضالة الإبل ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها ، وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، دعها حتى يلقاها ربها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( راع ) والصواب إن كان محفوظا ( راعي ) . ( 2 ) الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، جلدا كان أو غيره ، والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة ، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام . ( 3 ) أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الثوري ، وأخرجه ( هق ) من طريق المصنف 6 : 193 والحديث مما اتفق على إخراجه الجماعة .