يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه ، أو السلطان في سلطانه ، قال :
لا عقل في ذلك ولا قود ، قل الضرب أو كثر ، إذا كان ذلك على
قدر الذنب ، إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه ،
فيجب العقل ، بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا : لمات من
الزيادة التي زادها على قدر ذنبه .
باب المحاربة
( 18537 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء :
المحاربة الشرك ، وعبد الكريم ، وأقول أنا : لا نعلم أنه يحارب
النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أشرك .
( 18538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك
أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا في الاسلام ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ،
فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع ، ولم يكونوا أهل ريف ، فاجتووا
المدينة وشكوا حماها ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود ، وأمر لهم
براع ، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ،
فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة ، كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا
راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، وساقوا الذود ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث
الطلب ( 1 ) في طلبهم ، فأتي بهم ، فسمل أعينهم ، وقطع أيديهم
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( المطلب ) خطأ .