تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه ، أو السلطان في سلطانه ، قال : لا عقل في ذلك ولا قود ، قل الضرب أو كثر ، إذا كان ذلك على قدر الذنب ، إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه ، فيجب العقل ، بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا : لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه .

باب المحاربة

( 18537 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : المحاربة الشرك ، وعبد الكريم ، وأقول أنا : لا نعلم أنه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أشرك . ( 18538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا في الاسلام ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع ، ولم يكونوا أهل ريف ، فاجتووا المدينة وشكوا حماها ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود ، وأمر لهم براع ، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة ، كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ، وساقوا الذود ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث الطلب ( 1 ) في طلبهم ، فأتي بهم ، فسمل أعينهم ، وقطع أيديهم
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( المطلب ) خطأ .