بعشر من الإبل ، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ، ويديه موالي
أمه ، وهم عصبتها ، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه ، وقضى في سبي
الاسلام بست من الإبل ، في الرجل والمرأة والصبي .
( 18532 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : مكان كل
عبد عبد .
( 18533 ) - عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا ،
فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم ، ثم نظر بعد
ذلك ، فقال : إنما سبوا في الاسلام ، فهم أحرار حيثما أدركتموهم .
( 18534 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
مسلم أن طاووسا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبي العرب في الموالي
بعبدين ، أو بثمان من الإبل ، وفي العربي بعبد ، أو أربع من الإبل .
قال عمرو : سبي العرب : الذين أسلم الناس وهم في أيديهم .
باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته
( 18535 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن
الزهري قال : لا تقتص المرأة من زوجها . قال سفيان ونحن نقول :
تقتص منه إلا في الأدب .
( 18536 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن
عبد الله عن عمرو بن مسلم مولاهم ، وسئل ابن المسيب عن الرجل