تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بعشر من الإبل ، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين ، ويديه موالي أمه ، وهم عصبتها ، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه ، وقضى في سبي الاسلام بست من الإبل ، في الرجل والمرأة والصبي . ( 18532 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : مكان كل عبد عبد . ( 18533 ) - عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا ، فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم ، ثم نظر بعد ذلك ، فقال : إنما سبوا في الاسلام ، فهم أحرار حيثما أدركتموهم . ( 18534 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم أن طاووسا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبي العرب في الموالي بعبدين ، أو بثمان من الإبل ، وفي العربي بعبد ، أو أربع من الإبل . قال عمرو : سبي العرب : الذين أسلم الناس وهم في أيديهم .

باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته

( 18535 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : لا تقتص المرأة من زوجها . قال سفيان ونحن نقول : تقتص منه إلا في الأدب . ( 18536 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن مسلم مولاهم ، وسئل ابن المسيب عن الرجل