وهو فاتحة الصلاة ، فلا يؤذن إلا متوضئا .
1800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أو ( 1 )
غيره ، قال : لا يؤذن الرجل إلى علي وضوء .
1801 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن المؤذن على غير وضوء ( 2 ) .
باب استقبال القبلة ووضعه أصبعيه في أذنيه
1802 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيؤذن المؤذن مستقبل القبلة ؟ قال : نعم . فإن كان في قرية فإنه يلتفت عن يمينه ويساره ووراءه ( 3 ) ، فيدعو الناس بالنداء ، فإن كان في سفر ليس معه بشر كثير مع خليفة ( 4 ) أو لم يكن في الناس من يدعوهم إلى الاذان ، فليستقبل القبلة في ندائه أجمع . 1803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إذا أذن وليس في جماعة فلا يلتفت ، وإذا أذن في جماعة يدعو بأذانه أحدا فليستقبل .
هامش
( 1 ) لينظر هل الصواب " أو " أو " و "
أ ( 2 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان وعن جرير عن منصور 1 : 142 وذكره
البخاري تعليقا ( الفتح 2 : 78 ) .
( 3 ) في المجمع معزوا إلى " طب " ( 1 : 330 ) وفي الكنز معزوا إلى أبي الشيخ 4 رقم
5503 أن بلالا كان ينحرف عن يمين القبلة فيقول : أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله ، ثم ينحرف فيستقبل خلف القبلة فيقول حي على الصلاة ، ثم ينحرف عن
يساره فيقول : حي على الفلاح حي على الفلاح ، ثم يستقبل القبلة فيقول الخ .
( 4 ) غير منقوط في ص والصواب عندي " مع خليفة " ومعناه ليس عمه بشر كثير وهو
تحت أمير لهم ، يدل عليه أثر آخر في باب الاذان في السفر