1798 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال : كان يقول :
إذا أذن يقول : الله أكبر الله أكبر ، يرفع بها صوته ، ثم يقول خافضا
صوته أشهد ان لا إله إلا الله ، وأشهد ان محمدا رسول الله ، حي على
الصلاة ، حي على الفلاح ، ثم يرجع فيرفع صوته فيقول : أشهد أن لا إله
إلا الله ، أشهد أن لا لا إلا الله ، أشهد أن محمد رسول الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ( 1 ) ،
حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ( 2 ) ،
قال : وكان ابن سيرين يقول نحو ذلك .
باب الاذان على غير وضوء
1799 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي [ عطاء ] ( 3 ) :
حق ، وسنة مسنونة ، أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضئا ( 4 ) قال : هو من الصلاة ،
هامش
( 1 ) كذا في الأصل " ثلاثا " فليحرر .
( 2 ) أخرجه " ش " عن ابن علية عن يونس عن الحسن دون قوله بعد التكبير " يرفع
بها صوته ثم يقول خافضا صوته " ودون قوله " فيرفع صوته " بعد قوله " ثم يرجع " وروى " ش "
عن ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين الاذان المعروف ص 137 .
( 3 ) استدركناه من الكنز والفتح 2 : 78 .
( 4 ) الكنز برمز " ص " رقم : 5542 وروي " ش " من طريق معقل بن عبيد الله عن
عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ، وروي من طريق حجاج عنه أنه كان
لا يري بأسا أن يؤذن على غير وضوء 1 : 142 ، وعلقه البخاري فقال ابن حجر : وصله عبد
الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : فذكره إلى قوله هو فاتحة الصلاة 2 : 78 ، ثم
قال : ورود فيه حديث في إسناده ضعف رواه " ت " عن أبي هريرة .