إبراهيم قال : ما لم يعجلك ( 1 ) الغائط والبول في الصلاة فلا بأس .
1766 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه
كان لا يري بذلك بأسا ما لم يخف أن يشغله عن صلاته أن يسبقه .
1767 - عبد الرزاق عن أيوب عن حميد بن هلال عن ابن عباس
قال : لا يصلين أحدكم وهو يدافع بولا وطوفا ( 2 ) يعني الغائط ( 3 ) .
باب ما جاء في فرض الصلاة
1768 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن
أنس بن مالك قال : فرضت الصلاة خمسين ثم نقصت حتى جعلت
خمسا ، ثم نودي يا محمدي ! إنه ( لا يبدل القول لدي ) وإن لك بهذه
الخمس خمسين ( 4 ) .
1769 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي
هامش
( 1 ) أي ما لم يحملك الغائط أو البول على العجلة في الصلاة ، أعجله : استحثه ، وأخرجه
" ش " من طريق ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ص 500 " د " ومن طريق
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أيضا .
( 2 ) في النهاية : الطوف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث نهى عن متحدثين على طوفهما
ثم نقل هذا الحديث بلفظ أبى عبيد 3 : 52 وهو لفظ " ش " وسيأتي . قلت : كذا في الأصل
" عبد الرزاق عن أيوب " ولعله سقط من بينهما .
( 3 ) الكنز برمز " عب " 4 ، رقم 4776 ، وأخرجه " ش " عن ابن علية عن
أيوب ولفظه : " لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف الغائط والبول " ص 499 د .
( 4 ) أخرجه " ت " من طريق عبد الرزاق فلفظه : فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى
به الصلاة الخ 1 : 186 ، وأخرج " خ " حديثا مطولا من طريق يونس عن الزهري عن
أنس عن أبي ذر ، وفي آخره نحو ما هنا بل أتم منه إما برواية أنس عن أبي ذر أو عن أنس
بلا واسطة ، راجع الفتح 1 : 315 .