ابن يخامر قال : رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في الصلاة ( 1 )
1753 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال :
ليس في قتل القملة وضوء ( 2 ) ، قال : وكان ابن سيرين يرى الوضوء .
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
1754 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل
الأسودين في الصلاة ، الحية والعقرب ( 3 ) .
1755 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتلوا العقرب والحية على كل حال ( 4 ) .
1756 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
سئل عن الرجل يقتل العقرب في الصلاة قال : إن في الصلاة لشغلا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن ثور الشامي ص 468 د وقال " هق " : وروينا
عن مالك بن يخامر أنه قال رأيت معاذ بن جبل ، فذكره 2 : 294 . قلت سقط اسم شيخ
المصنف من النسخة .
( 2 ) في " هق " : وعن الحسن ، لا بأس بقتل القمل في الصلاة ولكن لا يعبث 2 : 294
( 3 ) أخرجه أحمد عن عبد الرزاق 2 : 284 و " هق " من طريق أحمد بن منصور
عن عبد الرزاق 2 : 266 و " د " من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير 1 : 133
و " ش " عن ابن عيينة عن معمر ص 325 د .
( 4 ) روى " ش " من طريقين عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بقتلها ص 325 د .
( 5 ) أخرجه " ش " عن هشيم عن مغيرة ص 325 د .