باب مدافعة البول والغائط في الصلاة
1757 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزاحموا الأخبثين في الصلاة ، الغائط والبول ( 1 )
1758 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان أنه سمع عكرمة يحدث
عن ابن عباس قال : لان أحمله في ناحية ( 2 ) ردائي أحب إلي من أن
أزاحم الغائط والبول ( 3 ) .
1759 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال :
كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقيمت الصلاة ثم ذهب الغائط ( 4 ) ،
فقيل له : ما هذا ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أقيمت
الصلاة [ وأراد أحدكم الائط ] ( 5 ) فليبدأ بالغائط .
1760 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عبد الله بن الأرقم قال : كنا معه في سفر وكان يومهم فلما حضرت
هامش
( 1 ) الكنز 4 ، رقم : 2388 ( وعبد الرزاق عن الحسن مرسلا ) ورواه " ش " عن
هشيم عن أبي . . . ة عن الحسن عن عمر ( موقوفا ) بنحو ذلك ص 499 د .
( 2 ) في الأصل كأنه " ناصيه " .
( 3 ) روى " ش " عن معتمر عن أبيه عن عكرمة ( لا يبلغ به ابن عباس ) قال : " لان
أصره في عمامتي ثم أقوم إلى الصلاة أحب إلى من أن أدافعه وأنا أصلي يعني الغائط والبول
ص 5000 د ، وبهذا يتضح معنى ما رواه المصنف من طريقه عن ابن عباس ، وروى " ش "
باسناده عن سعيد بن جبير قال : " ما أبالي دافعته أو صليت وهو في جانب ثوبي " وروى
نحوه عن ابن عمر ، ولفظه " في ناحية ثوبي : وهذا من باب المبالغة في التحذير من الدخول
في الصلاة حال مدافعة الأخبثين .
( 4 ) في " د " ذهب الخلاء " .
( 5 ) أعيد هنا في الأصل " وأقيمت الصلاة " وهو عندي سهو الناسخ ، فحذفته ووضعت
في موضعه ما في الحديثين الآتيين ، وفي " د " أيضا ما في معناه .