( ألم نجعل الرض كفاتا أحياء وأمواتا ) ( 1 ) .
1748 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا لا يرون بأسا بدفن القملة في الأرض وهو في المسجد ( 2 ) .
1749 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عمن رأي [ أبا ]
أيوب الأنصاري يقتل قملة في المسجد بين حصاتين .
1750 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوءمة
أنه رأى أبا ( 3 ) هريرة يدفن القملة في المسجد ويقول : النخامة ( 4 ) شر
منها .
باب قتل القملة في الصلاة وهل على قالتها وضوء ؟
1751 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين قال : سألت إبراهيم
عن الجرل يقتل القملة في الصلاة ، قال : ليس بشئ ( 5 ) .
1752 - عبد الرزاق عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن مالك
هامش
( 1 ) سورة المرسلات : 25 ، وأخرجه " ش " عن مروان بن معاوية عن مسلم ، الملائي
عن زاذان عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود ص 469 د ، ورواه " هق " من طريق
جعفر بن عون عن مسلم الملائي باسناد " ش " .
( 2 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أخذت القملة
وأنت في المسجد فادفنهما في الحصا ، ص 469 د .
( 3 ) في الأصل : أبو " .
( 4 ) في الأصل " النجاسة " والصواب عندي " النخامة " ، وقد روى " ش " برواية
قتادة عن المسيب ( كذا في الأصل الديوبندي ، والصواب عندي ابن المسيب ) قال : ادفنها
في المسجد قد يدفن ما هو شر مها النخامة ، ص 468 د ، وفي " هق " وعن ابن المسيب يدفنها
كالنخامة 2 : 293 .
( 5 ) روى " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن قتلها في
الصلاة فلا شئ ص 468 د .