الفصل * ( السادس ) * من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن * ( في اللواحق ) * * ( وفيه مقاصد ) * : * ( الأول : في أحكام متعلَّقة بالراهن ) * * ( لا يجوز له ( 1 ) ) * التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو المنفعة ، أو الموجبة لورود نقص على شيء منهما ، بلا خلاف وإشكال . وإنّما الخلاف والإشكال في بعض التصرّفات التي لا تستلزم شيئا من ذلك ، كتقبيل الجارية وسكنى الدار وغيرهما . وتوضيح المقام إنّما يتوقّف على تربيع أنحاء التصرّفات ، والتكلَّم في كلّ قسم : منها : ما ينتفع به الراهن ويضرّ بالرهن إمّا بخروجه عن ملكه ، كالبيع والصلح ، أو بإيجاد المانع عن التصرّف فيه بما يقتضيه الرهن ،
هامش
( 1 ) في الشرائع : ( للراهن ) بدل ( له ) .