تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

الفصل * ( الثالث ) * * ( في الحقّ ) * الذي يجوز أخذ الرهن عليه * ( وهو كلّ دين ثابت ) * أي متحقّق حال انعقاد الرهن * ( في الذمّة كالقرض وثمن المبيع ) * والأجرة وغيرها . * ( و ) * يتفرّع على ذلك أنّه * ( لا يصح ) * الرهن * ( في ما لم يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه ، وعلى ثمن ما يشتريه ) * . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا ، بل في التذكرة وجامع المقاصد الإجماع عليه ( 1 ) . ووجهه : أنّ مفهوم الرهن المعبّر عنه بالفارسية : ب‍ « گرو گرفتن » لا يتحقّق في الخارج إلَّا بأن يكون للمرتهن عند الراهن شيء ، سواء كان في ذمّته أو على عهدته على إشكال في الأخير ، كما سنوضّحه إن شاء اللَّه ، لا لأنّ الاستيثاق بمال الراهن عمّا ليس على عهدته فعلا غير معقول ضرورة تعقّل نحو من الاستيثاق بحبس ماله أو أخذ الكفيل منه لئلَّا يسرق من أمواله ، الذي ليس فعلا تحت يد الراهن ، فيحصل له بذلك مرتبة من الوثوق بالنسبة إلى أمواله التي تحت يده ، ولكن من

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 143 ، وراجع تذكرة الفقهاء 2 : 23 ، وجامع المقاصد 5 : 89 .
مصباح الفقيه — صفحة 607 | آقا رضا الهمداني