ويمتنع أن يتوارد عليه من حيث هو في وقت واحد أمران أو أكثر حتى يحتاج في مقام الإطاعة إلى تعيين الأمر الذي يقصده بالإطاعة .
نعم ، يجوز أن يتعلَّق به طلب آخر لا من حيث هو ، بل من جهة أخرى زائدة على ذاته ، كوقوعه كفّارة أو وفاء بالنذر أو بدلا عمّا فاته من رمضان ، بناء على كون عنوان البدليّة قيدا فيه - كما سيأتي البحث عنه عند التكلَّم في عدم جواز الصوم ندبا لمن عليه القضاء - وإلَّا فهذا أيضا من القسم الأول - كما سنوضّحه - أو نيابة عن غيره ، أو مقدمة لعمل من اعتكاف أو استفتاح ونحوه ، إلى غير ذلك من العناوين الطارئة عليه ، المقتضية لأن يتعلَّق به طلب آخر غير الطلب المتعلَّق بذاته من حيث هي ، وحينئذ يجب عليه في مقام إطاعة مثل هذه الأوامر إيقاعه بعنوانه الواقع في حيّز الطلب ، وإلَّا امتنع وقوعه إطاعة لتلك الأوامر ، بل يقع إطاعة للأمر المتعلَّق بذاته من حيث هي بعد فرض حصوله بقصد القربة لو لم يكن عروض هذه الجهات مانعة عن بقاء ذاته من حيث هي بصفة المطلوبية ، كما قد يقال به في النذر المعيّن وشبهه وإن لا يخلو عن نظر ، كما سيأتي التكلَّم فيه إن شاء اللَّه تعالى .
نعم ، قد يكون الأمر المتعلَّق ، به من بعض هذه الجهات توصّليّا محضا ، ولا تكون نفس تلك الجهة أيضا - من حيث هي كعنوان البدليّة والنيابة عن الغير أو الوفاء بالنذر وشبهه - موقوفة على القصد ، بل يتحقّق مفهومه بلا قصد أيضا ، كمقدميّته لعمل الاستفتاح .
مثلا : لو قلنا بأنّ هذا العمل لا يتوقّف إلَّا على أن يصوم ثلاثة أيّام صوما صحيحا ، فحينئذ يكفي في سقوط أمره حصول الصوم صحيحا وإن لم يقصد به إطاعة هذا الأمر ، بل غيره ، كما هو الشأن في سائر
مصباح الفقيه — صفحة 302
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٠٢