تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

الجزم به إلَّا بدفع مثله إلى كلّ منهم ، وهو ضرر عظيم . ولذا قد يقال ، بل قيل فيه : بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشكل . وقيل : بالقسمة بينهم أخذا من بعض الأخبار الواردة في الوديعة المردّدة بين شخصين ( 1 ) . والأوجه : الالتزام بوجوب الاحتياط ، وتحصيل الجزم بتفريغ ذمته بصلح ونحوه ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الإمكان ، كما صرّح به بعض ، بل لعلَّه المشهور ، حيث إنّ تضرّره بذلك نشأ من سوء اختياره وتفريطه في مال الغير ، فيشكل أن يعارض ضرره ضرر ذلك الغير وإن كان أكثر ، فمقتضى قاعدة اليد ، المعتضدة بقاعدة نفي ضرر المالك : وجوب إيصال ماله إليه ، فيجب تحصيل مقدماته الوجودية والعلمية بحكم العقل وإن توقّف على بذل المال ، إلَّا أن ينفيه قاعدة نفي الحرج والضرر ، وهو مشكل في مثال المقام الذي نشأ التكليف به من سوء اختياره ، وكون رفعه مستلزما لتضرّر الغير على تقدير عدم وصول ماله إليه ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فإنّ شمول القاعدة لمثل هذا الضرر لا يخلو عن تأمّل . نعم ، لو لم يكن استيلاؤه عليه على سبيل العدوان ، بل كان مال الغير عنده وديعة أو عارية فامتزج بماله من غير تعدّ أو تفريط ، أو كان استيلاؤه عليه لا على وجه يستند العدوان إليه ، بأن حصل بفعل الغير ، كما لو غصبه ثالث ، فخلطه بماله ، فيتّجه حينئذ نفي وجوب مقدّماته الوجودية والعلميّة بالقاعدة ، فلا يجب عليه حينئذ بذل الأزيد من مقدار

هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 63 ، التهذيب 6 : 208 / 483 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب كتاب الصلح ، الحديث 1 .