الخمس ( 1 ) . وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 ) . انتهى . وفي الحدائق ( 3 ) روى أيضا خبر ابن مروان عن الخصال موصوفا سنده بالقوّة . فما نقله في المستند عن بعض مشايخه إنّما ذكره الصدوق في خبر ابن أبي عمير ، فلا دخل له بما رواه عن ابن مروان ، بل لعلّ هذه الرواية هي مستنده في ما ذكره في تفسير الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير ، فقوله : مال يرثه الرجل من أبيه إلى آخره ، من باب التمثيل ، وإلَّا فلا يظنّ بالصدوق أن يقول بهذا التفسير باجتهاده ، فإنّه رجم بالغيب ، ومن المستبعد أن يكون له مستند آخر غير ما أورده في كتابه . وكيف كان فما نقله عن مشايخه لا يوجب وهنا في ما رواه عنه في الوسائل وغيره عن ابن مروان ، إلَّا أنّه يظهر من قوله : وأنا تفحّصت إلى آخره : أنّه لم يجد خبر ابن مروان بهذا المتن في النسخ التي تصفّحها مع فحصه عنه في مظانّه . وهذا أيضا غير قادح بنقل من نقله عنه فإنّ عدم وجدانه ليس أمارة قطعية على عدم وجوده ، مع احتمال سقطه عن تلك النسخ ، فإنّه أقوى من
مصباح الفقيه — صفحة 157
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٥٧
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وراجع : الخصال : 290 / 51 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 ، وراجع : الخصال : 291 / 53 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 364 .