* ( أو ) * كانت ممّا * ( ليس فيه ) * الخمس * ( كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) * لإطلاق الدليل . فما عن المحقّق الأردبيلي وبعض من تبعه من المناقشة في الأول : بعدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة لعدم ملك أحد بالخصوص لها ، ولزوم تكرار الخمس فيها ( 1 ) فكأنّه في غير محلَّه لما أشرنا إليه من صحّة بيعها في بعض الصور . وأمّا تكرار الخمس فلا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب ، خصوصا لو تعلَّق الشراء بها بعد تخميسها . ونظيره في الضعف : توهّم اختصاصه بالأوّل بحمل النصّ على إرادة الخمس المتعلَّق بها في الأصل ، وأنّه يجب استيفاؤه من الذمّي ، وليس حالها حال سائر ما يملكه الذمّي ابتداء ممّا يتعلَّق به الخمس من المعادن ونحوها ممّا يقرّر على مذهبه لظهور النصّ في كونه حكما تعبّديّا مسبّبا عن شراء الذمّي لها من مسلم مطلقا ، فلا دخل له بخمس أصلها كي يتوهم اختصاصه بمورد ثبوته . ولا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانيا لمسلم وإن كان الأوّل ، بل وكذا لا يسقط لو ردّها إليه بالإقالة لأنّها فسخ من حينها ، فلا يؤثّر في إسقاط الحق الثابت بسبب سابق عليه ، بل قد يقال بعدم سقوطه أيضا في ما لو ردّها بخيار كان له بشرط أو غيره لإطلاق النصّ . ولكنّه لا يخلو عن تأمّل ، خصوصا في مثل خيار المجلس لإمكان دعوى أنّ المتبادر من النصّ الشراء الغير المتزلزل . ثمّ لو قلنا بثبوته ، فيشكل ردّه بناء على تعلَّقه بالعين - كما هو
مصباح الفقيه — صفحة 147
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٤٧
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 16 : 66 ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان 4 : 319 .