وصحيحته الثالثة - المرويّة عن المحاسن - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صلَّيت » ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ربما قمت فأصلَّي وبين يديّ الوسادة ، فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا » ( 2 ) .
وخبر ليث ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : « لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطَّه وصلّ ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من خلفك » ( 3 ) .
وصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلَّي فيها ؟ فقال : « لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك إلَّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها ، وإلَّا فلا تصلّ فيها » ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها .
وما في هذه الأخبار من النهي محمول على الكراهة ، كما يشهد له مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني والتوقيع ، المتقدّمتان ( 5 ) في المسألة السابقة .
وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن محاسن البرقي وكتاب قرب الإسناد -
هامش
( 1 ) المحاسن : 620 / 58 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 11 .
( 2 ) التهذيب 2 : 226 / 892 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 363 / 1504 ، الوسائل ، الباب 45 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 11 .
( 4 ) الكافي 6 : 527 / 9 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 5 .
( 5 ) في ص 151 .