تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين » ( 1 ) . وخبر عليّ بن جعفر - المرويّ عن قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلَّي في قميص واحد ؟ قال : « لا بأس » ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم - المرويّة عن الكافي والفقيه - قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا [ على ] المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلَّها » وزاد في الفقيه : قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » ( 3 ) . ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار الآتية . واستدلّ له أيضا بخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلَّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلَّا أن تحبّ أن تختمر وعليها الصيام » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 217 / 854 ، الاستبصار 1 : 389 / 1479 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 10 . ( 2 ) قرب الإسناد : 224 - 225 / 876 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 10 . ( 3 ) الكافي 5 : 525 ( باب قناع الإماء وأمّهات الأولاد ) ح 2 ، الفقيه 1 : 244 / 1085 و 1086 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 7 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) التهذيب 4 : 281 / 851 ، الاستبصار 2 : 123 / 398 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .