لا يجوز تقديم الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما من أنواع المحرّمات إلى الصبي والمجنون أو الغافل والجاهل الذي لا يتنجّز في حقّه التكليف بالاجتناب عنه ، مع أنّه لو تناوله بنفسه جهلا أو غفلة لم يجب منعه بلا إشكال ، لا لكونه إعانة على الإثم ؛ إذ لا إثم في شيء من الفروض ، بل لأنّ بعث الغير على ارتكاب ما حرّمه اللَّه عليه كارتكابه بنفسه للمحرّم قبيح عقلا وإن لم يتّصف فعل المباشر - من حيث صدوره منه - بالقبح ؛ لكونه مكرها أو لغفلته ، وعدم كونه بعنوانه المحرّم اختياريّا له إمّا حقيقة ، كما في الجاهل والغافل ، أو حكما ، كما في المجنون أو الصبي الذي عمدهما خطأ .
ألا ترى أنّه لو حرّم المولى على بعض عبيده فعلا ، فحمله بعض آخر على إيجاد ذلك الفعل كرها أو من غير التفات وشعور ، استندت المخالفة إلى ذلك الآخر بحيث يحسن مؤاخذته على المخالفة ؟
والحاصل : أنّه يستفاد من مثل قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي » ( 1 ) وقوله عليه السّلام : « وحرم ذلك على الرجال » ( 2 ) وغير ذلك أنّ لبس الرجال للحرير مبغوض للشارع ، فمتى لبسه رجل عن عزم وإرادة ، فقد أتى بما هو مبغوض للشارع اختيارا ، واستحقّ بذلك العقوبة ، ولو أتى بها مكرها أو جهلا أو نحو ذلك ، فقد أتى بما هو المبغوض للشارع لكن على وجه لا يوصف من حيث صدوره منه بالقبح ؛ لعدم كونه بعنوانه المقبّح له اختياريّا له . ولو أوجد هذا الفعل شخص آخر بأن مكَّن ذلك الشخص هذا الرجل من إيجاد هذا الفعل بحيث صدر
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 299 ، الهامش « 4 » .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 301 ، الهامش « 7 » .